مدونة التجارة

المادة 639

مشروع
م. 639
حجم الخط
حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 649 أدناه، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة وحامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد