مدونة التجارة

المادة 63

مشروع
م. 63
حجم الخط
لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأعيان المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد