تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.
مدونة التجارةالمادة 628مشروعم. 627م. 628م. 629حجم الخطأأأأتحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ