مدونة التجارة
المادة 626
م. 626
حجم الخط
يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الإستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها. يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة في الفقرة السابقة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك. يتم تقييد الحكم القاضي بعدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة، وعند الاقتضاء، بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية، وكذا بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات، وباقي السجلات الأخرى المعدة لهذا الغرض، حسب الحالة. لا يواجه المشتري حسن النية بالبطلان في حالة عدم التسجيل طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.