مدونة التجارة
المادة 618
م. 618
حجم الخط
يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المقاولة التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لتنفيذ المخطط. يمكن تحيين اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية بإضافة أصول أخرى كانت في ملكيتها وغير مشمولة بمقتضيات المادة 626 أدناه أو أصول جديدة لم تكن ضمن اللائحة قبل المصادقة على مخطط الاستمرارية، وذلك بطلب مبرر يقدمه أحد الدائنين إلى القاضي المنتدب الذي يبت فيه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إيداعه. لا يمكن تفويت الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله إلا بموافقة الجمعية، وبناء على طلب مقدم من طرف رئيس المقاولة إلى السنديك. إذا وافقت الجمعية على طلب التفويت، يرفع السنديك إلى المحكمة محضرا بذلك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها. تصادق المحكمة على قرار التفويت المذكور داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 626 أدناه، يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة، بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.