مدونة التجارة
المادة 615
م. 615
حجم الخط
إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك، يقوم هذا الأخير، في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلى المحكمة. تصادق المحكمة على المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها. إذا رفضت الجمعية مخطط التسوية المقترح، وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح هذا المخطط أن يتقدموا بمخطط بديل إلى السنديك، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقادها. لا يعتد بأي مخطط بديل إلا إذا تم توقيعه من طرف أغلبية الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة، ولا يجوز لأي دائن أن يوقع إلا على مخطط بديل واحد. وفي هذه الحالة، إذا تضمن مشروع المخطط البديل تخفيضات تتجاوز تلك التي تمت خلال فترة الاستشارة، تعين إرفاق هذا المخطط بالموافقة الكتابية للدائنين الذين قدموا التخفيضات الجديدة. يوجه السنديك الدعوة لعقد الجمعية للتداول بشأن المخطط البديل في يوم العمل الموالي لتاريخ توصله به. إذا وافقت الجمعية على المخطط البديل، يقوم السنديك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفعه إلى المحكمة. تصادق المحكمة على المخطط البديل داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها. في حالة عدم تقديم مخطط بديل من طرف الدائنين داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعاله، أو لم تتخذ الجمعية قرارا بشأن المخطط الذي اقترحه الدائنون، يرفع السنديك إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعاله أو لتاريخ انعقاد الجمعية، حسب الحالة، مشروع مخطط الاستمرارية الذي سبق اقتراحه من طرفه. تصادق المحكمة على هذا المخطط داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إحالته إليها. يتعين على السنديك عندما يرفع إلى المحكمة مشروع مخطط الاستمرارية قصد المصادقة عليه، أن يرفقه بمحاضر اجتماعات الجمعية.