مدونة التجارة
المادة 611
م. 611
حجم الخط
يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها. في حالة عدم توفر هذا النصاب، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا الشأن، ويحدد فيه تاريخا جديدا لانعقاد الجمعية على ألا يتجاوز أجل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقادها. ينشر إشعار بذلك في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتكون حينها مداولات الجمعية صحيحة أيا كان مبلغ الدين الذي يمتلكه الدائنون الحاضرون. تتخذ قرارات الجمعية بكيفية صحيحة، عندما يوافق عليها الدائنون الحاضرون أو الممثلون الذين يشكل المبلغ الإجمالي لديونهم نصف مبلغ ديون الدائنين الحاضرين أو الممثلين الذين شاركوا في التصويت. تلزم القرارات المتخذة من طرف الجمعية المنعقدة بصفة قانونية الدائنين المتخلفين عن الحضور.