مدونة التجارة

المادة 610

مشروع
م. 610
حجم الخط
توجه الدعوة لانعقاد الجمعية بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية ويعلق في لوحة الإعلانات بالمحكمة وذلك داخل الآجال التالية: 1. خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع تقرير السنديك المنصوص عليه في المادة 595 أعاله لدى كتابة الضبط، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة أو مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون؛ 2. خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع طلب تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية المنصوص عليه في المادة 629 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأن هذا التغيير؛ 3. خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم طلب التفويت إلى القاضي المنتدب، في حالة دعوتها للتداول بشأن تفويت الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه. يجب ألا يقل الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإشعار وتاريخ انعقاد الجمعية عن عشرين (20) يوما في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة وعن عشرة (10) أيام في باقي الحالات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد