مدونة التجارة
المادة 609
م. 609
حجم الخط
تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين. إذا تعلق الأمر باستبدال السنديك، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب.