مدونة التجارة
المادة 607
م. 607
حجم الخط
تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن:
- مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليه في المادة 595 أعاله؛
- مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه؛
- تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات المادة 629 أدناه؛
- طلب استبدال السنديك المعني طبقا لمقتضيات المادة 677 أدناه؛
- تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه.