مدونة التجارة

المادة 607

مشروع
م. 607
حجم الخط
تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن: - مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليه في المادة 595 أعاله؛ - مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه؛ - تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات المادة 629 أدناه؛ - طلب استبدال السنديك المعني طبقا لمقتضيات المادة 677 أدناه؛ - تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد