مدونة التجارة
المادة 605
م. 605
حجم الخط
تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشأن التقرير المنصوص عليه في المادة 595 أعاله، الذي يبلغه لهم السنديك. يبلغ رئيس المقاولة ملاحظاته إلى السنديك داخل أجل ثمانية أيام.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول