مدونة التجارة

المادة 602

مشروع
م. 602
حجم الخط
يرفق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية: 1. بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛ 2. اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛ 3. رأي المراقبين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد