مدونة التجارة
المادة 602
م. 602
حجم الخط
يرفق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية:
1. بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
2. اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛
3. رأي المراقبين.