مدونة التجارة

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: 1. شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛ 2. إكراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛ 3. شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛ 4. التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛ 5. النشاط الصناعي أو الحرفي؛ 6. النقل؛ 7. البنك والقرض والمعاملات المالية؛ 8. عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛ 9. السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛ 10. استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛ 11. الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛ 12. البناء والأشغال العمومية؛ 13. مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛ 14. التزويد بالمواد والخدمات؛ 15. تنظيم الملاعي العمومية؛ 16. البيع بالمزاد العلني؛ 17. توزيع الماء والكهرباء والغاز؛ 18. البريد والمواصلات؛ 19. التوطين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد