مدونة التجارة

المادة 596

مشروع
م. 596
حجم الخط
يحدد مشروع مخطط التسوية كيفيات تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذ المخطط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد