يمكن للسنديك، في جميع الأحوال، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة بما فيه مصلحتها.
مدونة التجارةالمادة 593مشروعم. 592م. 593م. 594حجم الخطأأأأيمكن للسنديك، في جميع الأحوال، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة بما فيه مصلحتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ