مدونة التجارة
المادة 592
م. 592
حجم الخط
يكلف الحكم السنديك إما:
1. بمراقبة عمليات التسيير؛
2. أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛
3. أو بأن يقوم، لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.