مدونة التجارة

المادة 592

مشروع
م. 592
حجم الخط
يكلف الحكم السنديك إما: 1. بمراقبة عمليات التسيير؛ 2. أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ 3. أو بأن يقوم، لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد