مدونة التجارة
المادة 579
م. 579
حجم الخط
يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول