مدونة التجارة

المادة 572

مشروع
م. 572
حجم الخط
يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من: - مقتضيات مخطط الإنقاذ؛ - وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد