تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.
مدونة التجارةالمادة 571مشروعم. 570م. 571م. 572حجم الخطأأأأتحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ