مدونة التجارة
المادة 563
م. 563
حجم الخط
تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها. يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير. لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني. تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات المادة 584 أدناه.