مدونة التجارة

المادة 549

مشروع
م. 549
حجم الخط
تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة. يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير، يعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الإستغلال وكذا وسائل مواجهتها، وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة. يمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة، أو تعيين مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، حسب الحالة. يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة، ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراء. يجب حفظ سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد