مدونة التجارة
المادة 546
م. 546
حجم الخط
يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية. يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين. يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه. في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين، يقوم ورثته أو من ينوب عنهم باختيار من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك. فإذا تعذر الاختيار، كلف القاضي المنتدب أحدهم بذلك بناء على طلب من السنديك. يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب مشروع. وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ. يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في الفقرتين 4 و5 أعاله، خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة.