مدونة التجارة
المادة 544-9
م. 544-9
حجم الخط
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة المشار إليها في المادة 544 أعاله.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول