مدونة التجارة
المادة 544-6
م. 544-6
حجم الخط
يجب على الموطن التقيد بالآلتزامات التالية تجاه الموطن لديه:
1. إعلام الموطن لديه، إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، التصريح بكل تغيير في شكله القانوني، وتسميته وغرضه، وكذا أسماء وعناوين المسيرين والأشخاص الذين يتوفرون على تفويض من الموطن للتعاقد باسمه مع الموطن لديه، وتسليمه الوثائق المتعلقة بذلك؛
2. تسليم الموطن لديه كل السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لتنفيذ التزاماته؛
3. إخبار الموطن لديه بأي نزاع محتمل أو أي قضية يكون الموطن طرفا فيها بشأن نشاطه التجاري؛
4. إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بتوقف التوطين وذلك داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء مدة العقد أو فسخه المبكر؛
5. منح وكالة يقبلها الموطن لديه، لاستلام كل التبليغات باسمه؛
6. الإشارة إلى صفته كموطن لدى الموطن لديه في جميع فواتيره ومراسلاته وسندات الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار.