مدونة التجارة

المادة 544-3

مشروع
م. 544-3
حجم الخط
يتعين على الموطن لديه، لممارسة نشاط التوطين، أن يضع رهن إشارة الشخص الموطن تجهيزات مادية من شأنها أن تسمح له باستغلال مقر إداري واجتماعي ويتعلق الأمر بما يلي: 1. وضع رهن إشارة الشخص الموطن حاملات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات، وكذا حاملات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من حفظها والاطلاع عليها؛ 2. التأكد من هوية الشخص الموطن، وذلك بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الموطن أو شهادة التقييد في السجل التجاري أو أي وثائق أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة، تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن؛ 3. حفظ الوثائق المتعلقة بنشاط المقاولة والالتزام بتحيينها؛ 4. حفظ الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات التوطين؛ 5. مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين، بعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم، وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني، وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني. ويحتوي هذا الملف أيضا، على وثائق تتعلق بجميع حاملات نشاط المقاولات الموطنة، ومكان حفظ الوثائق المحاسباتية في حال عدم حفظها لدى الموطن لديه؛ 6. التأكد من أن الموطن مسجل في السجل التجاري داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين، عندما يكون هذا التسجيل إجباريا بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 7. موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بلائحة الأشخاص الموطنين خلال السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ 31 يناير من كل سنة؛ 8. إشعار مصالح الضرائب والخزينة العامة للملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية إلى الأشخاص الموطنين، بتعذر تسليمها إليهم؛ 9. إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بانتهاء مدة عقد التوطين أو الفسخ المبكر له، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ توقف العقد؛ 10. تمكين المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية، الحاملين لسند تنفيذي، من المعلومات الكفيلة بتمكينهم من الاتصال بالشخص الموطن. 11. السهر على احترام سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالموطن. في حالة عدم احترام الالتزامات المحددة في البنود 5 و6 و7 و8 و9 من هذه المادة ودون الإخلال بأحكام المادة 544-11 أدناه فإن الموطن لديه يتحمل المسؤولية التضامنية في أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط الممارس من طرف الموطن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد