مدونة التجارة
المادة 544-11
م. 544-11
حجم الخط
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم كل موطن لديه خالف أحكام المادتين 544-4 و544-8 أعاله. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من خالف أحكام المادة 42-1 من هذا القانون.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول