مدونة التجارة

المادة 544-11

مشروع
م. 544-11
حجم الخط
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم كل موطن لديه خالف أحكام المادتين 544-4 و544-8 أعاله. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من خالف أحكام المادة 42-1 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد