مدونة التجارة

المادة 544-10

مشروع
م. 544-10
حجم الخط
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) درهم كل موطن خالف أحكام المادة 544-6 أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد