يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) درهم كل موطن خالف أحكام المادة 544-6 أعاله.
مدونة التجارةالمادة 544-10مشروعم. 543م. 544-10م. 545حجم الخطأأأأيعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) درهم كل موطن خالف أحكام المادة 544-6 أعاله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ