مدونة التجارة

المادة 544-1

مشروع
م. 544-1
حجم الخط
يعتبر توطين المقاولة بمقتضى عقد تجاري، خلافا لمقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود، وضع مقر إداري واجتماعي لمقاولة تم إحداثها طبقا للتشريع الجاري به العمل، لدي شخص معنوي أو ذاتي يوفر حيزا ملائما يستجيب للشروط المحددة في المادة 544-3 أدناه. يعد الاتفاق بين الطرفين من عقود توطين المقاولات خاضعا لأحكام هذا الباب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد