مدونة التجارة
المادة 542
م. 542
حجم الخط
يبقى الامتياز للدائن المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على الناتج والمبالغ المؤداة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول