مدونة التجارة
المادة 54
م. 54
حجم الخط
يشطب تلقائيا على كل تاجر:
1. صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛
2. توفي منذ أكثر من سنة؛
3. ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.