مدونة التجارة
المادة 530
م. 530
حجم الخط
خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول