مدونة التجارة
المادة 524
م. 524
حجم الخط
فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود. لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول