مدونة التجارة
المادة 516
م. 516
حجم الخط
تلتزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة. يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع، ويجب أن يشمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون رد المثل. تلتزم المؤسسة البنكية بأن تبعث، في نهاية كل ثلاثة أشهر، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة سواء كانت سندات مجمعة أو سندات بالحساب.