مدونة التجارة
المادة 514
م. 514
حجم الخط
يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك وبوجه عام، جميع المبالغ التي تستحق بمقتضى السندات المودعة عند حلول الأجل ما لم يشترط خلاف ذلك. توضع المبالغ المحصلة تحت تصرف المودع والسيما بتقييدها في حساب الاطلاع المفتوح باسمه. يجب على المؤسسة البنكية كذلك أن تعمل على تسلم السندات التي يتم منحها مجانا وأن تضيفها للوديعة. كما يجب عليها القيام بالعمليات التي ترمي إلى المحافظة على الحقوق المرتبطة بالسندات كالتجميع والمعاوضة وتجديد القسائم والختم عليها.