مدونة التجارة
المادة 510
م. 510
حجم الخط
لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز. لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة حلالة قوة قاهرة.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول