مدونة التجارة
المادة 509
م. 509
حجم الخط
عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بمقتضبه شخص نقودا، كيفما كانت وسيلة الإيداع، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول