يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت. يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.
مدونة التجارةالمادة 500مشروعم. 499م. 500م. 501حجم الخطأأأأيمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت. يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ