مدونة التجارة
المادة 494
م. 494
حجم الخط
غير أنه يفترض، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك، خارج الحساب:
1. الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية:
2. الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول