مدونة التجارة

المادة 494

مشروع
م. 494
حجم الخط
غير أنه يفترض، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك، خارج الحساب: 1. الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية: 2. الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد