يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير. توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.
مدونة التجارةالمادة 491مشروعم. 490م. 491م. 492حجم الخطأأأأيجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير. توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ