مدونة التجارة
المادة 489
م. 489
حجم الخط
في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية فإن كل من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، إلا إذا نص على خلاف ذلك.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول