الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.
مدونة التجارةالمادة 487مشروعم. 486م. 487م. 488حجم الخطأأأأالحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ