مدونة التجارة

المادة 477

مشروع
م. 477
حجم الخط
إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية: 1. إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية: وفي كل الأحوال، يجب عليه دفع الثمن كاملا؛ 2. إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا؛ أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض: 3. إذا تعذر السفر بسبب فعل أو خطأ الناقل فلمسافر الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر: 4. إذا تعذر السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو أي سبب آخر من شأنه أن يمنع السفر أو يجعله خطيرا وذلك دون أن يصدر الخطأ عن أي طرف، فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف وألزم الناقل بإرجاع ثمن النقل إذا كان قد قبضه مسبقا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد