يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.
مدونة التجارةالمادة 476مشروعم. 475م. 476م. 477حجم الخطأأأأيجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ