مدونة التجارة
المادة 470
م. 470
حجم الخط
يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناجتة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين، يمارس آخرهم حقوق السابقين. تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.