مدونة التجارة

المادة 464

مشروع
م. 464
حجم الخط
يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة. غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه؛ ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه. إذا صدر عن الناقل أو أعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد