مدونة التجارة

المادة 459

مشروع
م. 459
حجم الخط
يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى: 1. حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطئه؛ 2. عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛ 3. فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه. لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعاله. إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد