مدونة التجارة
المادة 447
م. 447
حجم الخط
يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، وأن يتضمن:
1. عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة "لأمر" أو "للحامل" عند الاقتضاء؛
2. نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها، وإذا كانت في طرود، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها؛
3. اسم وعنوان كل من المرسل والناقل والوكيل بالعمولة في نقل البضائع، عند الاقتضاء؛
4. ثمن النقل، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا؛
5. الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله؛
6. الاتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف. إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد شديدة الخطورة، فإن المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية.