مدونة التجارة
المادة 441
م. 441
حجم الخط
في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول