مدونة التجارة
المادة 440
م. 440
حجم الخط
إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعاله، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول