مدونة التجارة
المادة 436
م. 436
حجم الخط
تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات. يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.